السيد محسن الحكيم
38
مستمسك العروة
أو نحو ذلك . ولا يلزم انفصال تمام الماء ( 1 ) . ولا يلزم الفرك والدلك ( 2 ) ، إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
--> ( * 1 ) تقدم في المسألة السابعة .